ســـــــــــنابل مــــنتدى الزراعـــــــــيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور جمهورية مصر العربية

اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 5:57 pm

جمهورية مصر العربية
===========
الأمانة العامة
=====
دستور
جمهورية مصر العربية (*)

مارس ٢٠٠٧
. (*) معدلا طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
. وكان قد سبق تعديله يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، وكذلك سبق تعديله يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠
دستور
جمهورية مصر العربية (*)
الباب الأول
الدولة
(١) ( ( مادة ١
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس
المواطنة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها
الشاملة.
(٢) ( ( مادة ٢
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
( ( مادة ٣
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه
السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى
الدستور .
. (*) الجريدة الرسمية ، العدد ٣٦ مكررا (أ) فى ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٧١
، ٢)معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ )،(١)
الوقائع المصرية ، العدد ٢٦ فى ٢٦ من يونيه سنة ١٩٨٠ ، ثم عدلت المادة ( ١) بالاستفتاء الذى
أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ ، الوقائع المصرية ، العدد ٧١ تابع "ب" فى ٢٨ مارس
. سنة ٢٠٠٧
(١) ( ( مادة ٤
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية
والحفاظ على حقوق العمال.
(٢) ( ( مادة ٥
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد
الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى
المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية .
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز
مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية
دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
( ( مادة ٦
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
٢) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ) ، (١)
١٩٨٠ ، ثم استبدلت المادة ( ٤) ، وأضيف إلى المادة ( ٥) فقرة ثالثة، وذلك طبقا للاستفتاء
. الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والخلقية

( ( مادة ٧
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
( ( مادة ٨
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
( ( مادة ٩
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية
وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى
العلاقات داخل المجتمع المصرى .
( ( مادة ١٠
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب،
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
( ( مادة ١١
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى
المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
(*) ( ( مادة ١٢
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية
والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية،
والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
( ( مادة ١٣
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون
الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون
ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
( ( مادة ١٤
الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة
الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال
التى يحددها القانون.
( ( مادة ١٥
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات
الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
( ( مادة ١٦
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه
خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
( ( مادة ١٧
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ، ومعاشات العجز
عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
( ( مادة ١٨
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية،
وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم
كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما
يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
( ( مادة ١٩
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .
( ( مادة ٢٠
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
( ( مادة ٢١
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
( ( مادة ٢٢
إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية

( ( مادة ٢٣
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل
القومى ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على
البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى
للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .
(*) ( ( مادة ٢٤
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الا قتصادية
والاجتماعية.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( (مادة ٢٥
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله
أو ملكيته غير المستغلة .
( ( مادة ٢٦
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون .
والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود
خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على
أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى
عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات
التعاونية الصناعية .
( ( مادة ٢٧
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام
والرقابة عليها وفقا للقانون .
( ( مادة ٢٨
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات
الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس
العلمية الحديثة .
( ( مادة ٢٩
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع:
الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة .
(١) ( ( مادة ٣٠
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة
والأشخاص الاعتبارية العامة.
( ( مادة ٣١
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون
رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
( ( مادة ٣٢
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون
أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة
التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق
استخدامها مع الخير العام للشعب.
(٢) ( ( مادة ٣٣
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون.
. ١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
( ( مادة ٣٤
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة
العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( ( مادة ٣٥
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل
تعويض .
( ( مادة ٣٦
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا
بحكم قضائى .
(*) ( ( مادة ٣٧
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال.
( ( مادة ٣٨
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
( ( مادة ٣٩
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة

( ( مادة ٤٠
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة .



عدل سابقا من قبل على التونى في الجمعة يونيو 13, 2008 6:04 pm عدل 1 مرات
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:08 pm

( ( مادة ٤١
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا
حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد
حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق
وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو
النيابة العامة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( ( مادة ٤٢
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو
معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة
للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو
التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه .
( ( مادة ٤٣
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير
رضائه الحر .
( ( مادة ٤٤
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب
وفقًا لأحكام القانون .
( ( مادة ٤٥
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من
وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو
الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقًا
لأحكام القانون .
( ( مادة ٤٦
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
( ( مادة ٤٧
حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود
القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( ( مادة ٤٨
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة
على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى
محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن
يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى
الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك
كله وفقًا للقانون .
( ( مادة ٤٩
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى
والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
( ( مادة ٥٠
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن
يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
( ( مادة ٥١
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
( ( مادة ٥٢
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم
القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
( ( مادة ٥٣
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع
عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .
( ( مادة ٥٤
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون
حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم
الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( ( مادة ٥٥
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ،
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو
ذا طابع عسكرى .
(*) ( ( مادة ٥٦
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله
القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط
والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية
أموالها.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة
قانونا لأعضائها .
( ( مادة ٥٧
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضًا عاد ً لا لمن وقع عليه الاعتداء .
( ( مادة ٥٨
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقًا
للقانون .
(*) ( ( مادة ٥٩
حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ
على البيئة الصالحة.
( ( مادة ٦٠
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل
مواطن .
( ( مادة ٦١
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون .
(*) حل نص هذه المادة محل النص الخاص بحماية المكاسب الاشتراكية ودعمها ، ووفق عليها طبقا
. للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
(*) ( ( مادة ٦٢
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام
القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون
حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام
القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا
أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
( ( مادة ٦٣
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون
مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية
والأشخاص الاعتبارية .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الباب الرابع

سيادة القانون

( ( مادة ٦٤
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
( ( مادة ٦٥
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان
أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
( ( مادة ٦٦
العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة
إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون .
( ( مادة ٦٧
المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه .
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
( ( مادة ٦٨
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من
المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من
رقابة القضاء .
( ( مادة ٦٩
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء
والدفاع عن حقوقهم .
( ( مادة ٧٠
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا
الأحوال التى يحددها القانون .
( ( مادة ٧١
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله
فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة
به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة
بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى
قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه
خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما .
( ( مادة ٧٢
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب
عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية
مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم

الفصل الأول
رئيس الدولة

(١) ( ( مادة ٧٣
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية
والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها
في العمل الوطنى.
(٢) ( ( مادة ٧٤
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية
أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى
أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس
مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بيانًا إلى
الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين
يوما من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء
ممارسة هذه السلطات.
( ( مادة ٧٥
. ١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين
مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل
سنه عن أربعين سنة ميلادية .

على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:18 pm

(*) ( (مادة ٧٦
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال
لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله.
. (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
- الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا
. للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسي ة"
تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين
مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
النهائية للمرشحين .
٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
٣- إعلان نتيجة الانتخاب.
٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:22 pm

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها
فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(١) ( ( مادة ٧٧
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
(٢) ( ( مادة ٧٨
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة
رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة
بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس
الجديد لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام
الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة
رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
١) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، حيث تم )
استبدال كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" بموجب المادة ١٩٢ مكررا المضافة ، وكان قد سبق تعديلها
. طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠
. ٢) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
( ( مادة ٧٩
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين
الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
( ( مادة ٨٠
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
( ( مادة ٨١
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا
من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن
يقايضها عليه .
(*) ( ( مادة ٨٢
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو
حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
( ( مادة ٨٣
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة
إلى مجلس الشعب .
(١) ( ( مادة ٨٤
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل
يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح
أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية
. من المادة ٨٢
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من
تاريخ خلو منصب الرئاسة .
(٢) ( ( مادة ٨٥
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة
جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
. ١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام،
ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الج مهورية أو رئيس مجلس
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ،
، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٨٢
وذلك لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون
تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته
أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثانى
السلطة التشريعية
مجلس الشعب

( ( مادة ٨٦
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة،
والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة
للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله
على الوجه المبين فى الدستور.
( ( مادة ٨٧
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين
عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن
طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من
الأعضاء لا يزيد على عشرة .
(*) ( ( مادة ٨٨
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ،
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون .
ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها
على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين
وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات
على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع
ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا
للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
( ( مادة ٨٩
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم
لعضوية مجلس الشعب . وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:23 pm

يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو
عمله وفقًا لأحكام القانون .
( ( مادة ٩٠
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين
الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام
الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب،وأن أحترم الدستور والقانون" .
( ( مادة ٩١
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
( ( مادة ٩٢
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على
انتهاء مدته .
( ( مادة ٩٣
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد
إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من
التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على
المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض
نتيجة التحقيق على المجلس .
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء
المجلس .
(*) ( ( مادة ٩٤
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا
للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
( ( مادة ٩٥
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاو ً لا .
( ( مادة ٩٦
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة
والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى
انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار
إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ٩٧
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .
( ( مادة ٩٨
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى
أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
( ( مادة ٩٩
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية
ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
( ( مادة ١٠٠
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية
أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
أغلبية أعضاء المجلس .
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع
والقرارات التى تصدر فيه باطلة .
( ( مادة ١٠١
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى
العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع
بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة
أشهر على الأقل .
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية . ولا يجوز فضها قبل
اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( ( مادة ١٠٢
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك
فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء
مجلس الشعب .
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
( ( مادة ١٠٣
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب
المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
( (مادة ١٠٤
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة
وظائفه .
( ( مادة ١٠٥
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك
رئيس المجلس .
( ( مادة ١٠٦
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل .
ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه
تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
( ( مادة ١٠٧
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . ويجرى التصويت على
مشروعات القوانين مادة مادة .
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه
مرفوضًا .
( ( مادة ١٠٨
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء
على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات
لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض
هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة
التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما
كان لها من قوة القانون .
( ( مادة ١٠٩
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
اقتراح القوانين .
( ( مادة ١١٠
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم
تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من
أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر
المجلس ذلك .
( ( مادة ١١١
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس
لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .
( ( مادة ١١٢
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
( ( مادة ١١٣
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس
الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا
لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر .
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:25 pm

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
أعضائه اعتبر قانونا وأصدر .
( ( مادة ١١٤
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
(*) ( ( مادة ١١٥
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة
أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته
عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس
الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد
تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في
إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر
اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل
بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١١٦
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من
أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو
زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون .
( ( مادة ١١٧
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة
وحساباتها.
(*) ( ( مادة ١١٨
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب
في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم
التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على مجلس الشعب .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو
تقارير أخرى .
( ( مادة ١١٩
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى
حدود القانون .
( ( مادة ١٢٠
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات
صرفها.
( ( مادة ١٢١
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب
عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس
الشعب .
( ( مادة ١٢٢
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات
والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون
حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
( ( مادة ١٢٣
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال
التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها
الة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
( ( مادة ١٢٤
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع
يدخل فى اختصاصاتهم .
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه
الإجابة عن أسئلة الأعضاء .
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى
نفس الجلسة إلى استجواب .
( ( مادة ١٢٥
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى
الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من
تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة
الحكومة .
( ( مادة ١٢٦
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ،
وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس
الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة
إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على
الأقل من تقديمه .
ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
(*) ( ( مادة ١٢٧
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية
رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى
الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس
الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا
الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى
المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى
أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
وإذا رفض المجلس اقتراحًا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا
يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في
ذات دور الانعقاد.
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:27 pm

( مادة ١٢٨
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء
أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا
تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
( ( مادة ١٢٩
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح
موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .
( ( مادة ١٣٠
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى
رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
( ( مادة ١٣١
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه
بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى
جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ،
وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع
المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع
يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن
تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية
والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا
الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
( ( مادة ١٣٢
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس
الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى
بيانات أخرى أمام المجلس .
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
(*) ( ( مادة ١٣٣
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من
تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا.
وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس
الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج
الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل
استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما
يراه من ملاحظات بشأنه.
( ( مادة ١٣٤
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا
أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور
جلسات المجلس ولجانه .
( ( مادة ١٣٥
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه
كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من
الأعضاء.
(*) ( ( مادة ١٣٦
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند
الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد
لذات الأمر.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة
لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار
الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية

الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( ( مادة ١٣٧
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه
المبين فى الدستور .
(*) ( ( مادة ١٣٨
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة
العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في
المواد ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ بعد موافقة مجلس الوزراء،
والاختصاصات المنصوص عليها في المواد ١٠٨ و ١٤٨ و ١٥١ فقرة
ثانية بعد أخذ رأيه.
( ( مادة ١٣٩
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم
ويعفيهم من مناصبهم .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب
رئيس الجمهورية .
( ( مادة ١٤٠
يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة
مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(*) ( ( مادة ١٤١
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه
ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابه م
وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى
رئيس مجلس الوزراء.
( ( مادة ١٤٢
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور
جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما يكون له حق
طلب تقارير من الوزراء .
( ( مادة ١٤٣
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
( ( مادة ١٤٤
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس
فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
( ( مادة ١٤٥
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
( ( مادة ١٤٦
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق
والمصالح العامة .
( ( مادة ١٤٧
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير
لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات
تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول
اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر
رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،
وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:28 pm

القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو
تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
( ( مادة ١٤٨
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى
القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة
عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى
أول اجتماع له .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا
يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
( ( مادة ١٤٩
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو
الشامل فلا يكون إلا بقانون .
( ( مادة ١٥٠
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى
يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
( ( مادة ١٥١
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة
بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق
بحقوق السيادة ، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير
الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
( ( مادة ١٥٢
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل
بمصالح البلاد العليا .
الفرع الثانى
الحكومة

( ( مادة ١٥٣
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة . وتتكون
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
( ( مادة ١٥٤
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من
العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل
حقوقه المدنية والسياسية .
( ( مادة ١٥٥
يؤدى أعضاء الوزارة ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام
وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
( ( مادة ١٥٦
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة
للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات
الجمهورية.
(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها
والهيئات والمؤسسات العامة .
(ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين والقرارات
ومراقبة تنفيذها .
( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
(ه) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
( و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
( ز) عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور .
(ح ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية
حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
( ( مادة ١٥٧
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة
الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ، ويقوم بتنفيذها.
( ( مادة ١٥٨
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهن ة ح رة أو
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه .
( ( مادة ١٥٩
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة
عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من
خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس .
( ( مادة ١٦٠
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره،
ولايحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على
الوجه المبين بالقانون .
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .
الفرع الثالث
الإدارة المحلية

(*) ( ( مادة ١٦١
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية
الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة
العامة ذلك .
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات
الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن
إدارتها.
( ( مادة ١٦٢
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات
الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء
المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل
السلطة إليها تدريجيا .
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين
الأعضاء .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١٦٣
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ،
واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها
بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى
الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة

( ( مادة ١٦٤
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم
السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه
المجالس تابعة لرئيس الجمهورية . ويحدد تشكيل كل منها
واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
الفصل الرابع
السلطة القضائية

( ( مادة ١٦٥
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:30 pm

( ( مادة ١٦٦
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا
يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( ( مادة ١٦٧
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة
تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( ( مادة ١٦٨
القضاة غير قابلين للعزل . وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
( ( مادة ١٦٩
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة
للنظام العام أو الآداب . وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى
جلسة علنية .
( ( مادة ١٧٠
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى
القانون .
( ( مادة ١٧١
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، ويبين اختصاصاتها
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
( ( مادة ١٧٢
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات
الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
(*) ( ( مادة ١٧٣
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء
الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة،
ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا

( ( مادة ١٧٤
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى
جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .
( ( مادة ١٧٥
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ،
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى
تتبع أمامها .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١٧٦
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين
الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
( ( مادة ١٧٧
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى
المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
( ( مادة ١٧٨
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص
التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص
تشريعى من آثار .
الفصل السادس
( مكافحة الإرهاب ( ١

(٢) ( (مادة ١٧٩
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار
الإرهاب ، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق
التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ، وبحيث لا يحول الإجراء
١) حل عنوان هذا الفصل " مكافحة الإرهاب" محل العنوان السابق " المدعى العام الاشتراكى". )
٢) حلت هذه المادة محل النص الخاص بالمدعى العام الاشتراكى ، ووفق عليها طبقا للاستفتاء على تعديل )
. الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة ٤١ والمادة ٤٤
والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك
كله تحت رقابة القضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية
جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون .
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

(*) ( ( مادة ١٨٠
الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب،
مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو
جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( ( مادة ١٨١
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١٨٢
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس
الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
( ( مادة ١٨٣
ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود
المبادئ الواردة فى الدستور .
الفصل الثامن
الشرطة

( ( مادة ١٨٤
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين
الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب،
وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك
كله على الوجه المبين بالقانون .
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية

( ( مادة ١٨٥
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
( ( مادة ١٨٦
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به ، كما يبين شعار
الدولة والأحكام الخاصة به .
( ( مادة ١٨٧
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا
يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد
الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء
مجلس الشعب .
( ( مادة ١٨٨
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا
حددت لذلك ميعادا آخر .
( ( مادة ١٨٩
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر
من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب
تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من
ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى
شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل
المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من
تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه .
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء .
( ( مادة ١٩٠
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ
إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة .
( ( مادة ١٩١
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور
يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد
والإجراءات المقررة فى هذا الدستور .
( ( مادة ١٩٢
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر
بإنشائها ، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:32 pm

(مادة ١٩٢ ) "مكررا " (*)
تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى
الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
( ( مادة ١٩٣
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى
الاستفتاء .
. (*) مضافة بالتعديل الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
( الباب السابع ( ١
أحكام جديدة

الفصل الأول
مجلس الشورى

(٢) ( ( مادة ١٩٤
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على
دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة المجلس على ما يلى:
١ – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على
أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام
. المنصوص عليها في المادة ١٨٩
٢ – مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد
٥ و ٦ و ٤٨ و ٦٢ و ٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٦٠
و ١٦٣ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥
. ١) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ )
. ٢) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨
و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ من الدستور.
٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها
تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ،
أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى
مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس
تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلس ين ،
فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في
اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده،
وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن
يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار
فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
(*) ( ( مادة ١٩٥
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
١– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
٢– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
٣– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو
الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس
الشعب.
( ( مادة ١٩٦
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا
يقل عن ( ١٣٢ ) عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
( ( مادة ١٩٧
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد
الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو
المعينين منهم .
( ( مادة ١٩٨
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار
نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون .
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
( ( مادة ١٩٩
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم
انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
( ( مادة ٢٠٠
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
( ( مادة ٢٠١
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء
الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .
( ( مادة ٢٠٢
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية
بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه
رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
( ( مادة ٢٠٣
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع
داخل فى اختصاصه .
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء
الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من
أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى،إلا إذا كان من الأعضاء.
( ( مادة ٢٠٤
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ،
ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء
انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من
تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
(*) ( ( مادة ٢٠٥
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى
، (٩٣) ، (٩١) ، (٩٠) ، ( ٨٨ فقرة ثانية )، ( ٨٩ ) ، ( المواد: ( ٦٢
، (١٠١) ،(١٠٠) ، (٩٩) ، (٩٨) ،(٩٧) ،(٩٦) ، (٩٥) ، (٩٤)
، (١٣٠) ، (١٢٩) ، (١٠٧) ،(١٠٦) ، (١٠٥) ،(١٠٤) ،(١٠٢)
١٣٤ ) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، )
على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس
الشورى ورئيسه .
الفصل الثاني
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
سلطة الصحافة

( ( مادة ٢٠٦
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين
فى الدستور والقانون .
( ( مادة ٢٠٧
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع
بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى
تكوينه وتوجيهه ، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ
على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
( ( مادة ٢٠٨
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو
وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور
والقانون .
( ( مادة ٢٠٩
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة
والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون .
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة
الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:35 pm

( ( مادة ٢١٠
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى
يحددها القانون .
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .
( ( مادة ٢١١
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله
واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة .
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها،
ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وذلك على النحو المبين فى
الدستور والقانون.
فهرس

الموضوع المادة الصفحة
دستور جمهورية مصر العربية
وثيقة إعلان الدستور .................................. أ
الباب الأول
الدولة
١ ٦ – ١
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
٣ ٢٢ – الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية ........ ٧
٦ ٣٩ – الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية ................ ٢٣
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
٦٣ – ٤٠
١٠
الباب الرابع
سيادة القانون
٧٢ – ٦٤
١٦
الباب الخامس
نظام الحكم
١٩ ٨٥ – الفصل الأول : رئيس الدولة ........................... ٧٣
٢٧ ١٣٦ – الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب ..... ٨٦
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية :
الموضوع المادة الصفحة
٤٣ ١٥٢ – الفرع الأول : رئيس الجمهورية ......................... ١٣٧
٤٧ ١٦٠ – الفرع الثانى : الحكومة .................................... ١٥٣
٥٠ ١٦٣ – الفرع الثالث : الإدارة المحلية ............................. ١٦١
٥١ الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة ............ ١٦٤
٥١ ١٧٣ – الفصل الرابع : السلطة القضائية ...................... ١٦٥
٥٣ ١٧٨ – الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا .......... ١٧٤
٥٤ الفصل السادس : مكافحة الإرهاب ................... ١٧٩
دفاع 􀑧 س ال 􀑧 لحة ومجل 􀑧 وات المس 􀑧 الفصل السابع:الق
الوطنى ................................................
٥٥ ١٨٣ – ١٨٠
٥٦ الفصل الثامن : الشرطة .............................. ١٨٤
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
١٩٣ – ١٨٥
٥٧
الباب السابع
أحكام جديدة
٦٠ ٢٠٥ – الفصل الأول : مجلس الشورى ........................ ١٩٤
٦٥ ٢١١ - الفصل الثانى : سلطة الصحافة ...................... ٢٠٦
وثيقة إعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة
منذ فجر التاريخ والحضارة .
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها
ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفى كل موقع يشارك فى
صنع الحياة على ترابها، أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا
التراب .
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد
والمطمئن إلى إيمانه العميق ، والمعتز بشرف الإنسان
والإنسانية.
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ
مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال
الطويل والشاق ، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة
العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة .
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى
غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
ب
(أولاً): السلام لعالمنا:عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على
العدل ، وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب
لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها
المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا
مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا):الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية
نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لايمكن
أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع
أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى
تسانده .
(ثالثا):التطوير المستمر للحياة فى وطننا ، عن إيمان بأن
التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم ،
والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق
الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق
جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى
سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى
أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك
واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية ، وطنية وقومية
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

مُساهمة  على التونى الجمعة يونيو 13, 2008 6:37 pm

وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل
بالوثائق الأساسية لثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ التى
قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى
استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على
جوهرها الأصيل ، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها
وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين
العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية
وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى وبين عالمية
الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا
وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف
والسيطرة والاستغلال .
(رابعا):الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية
الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط
سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها
الأعلى .
أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن
الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله
وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
د
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد
فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس
الوقت.
أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع
الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث
ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى
الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل
الديمقراطى .
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا
بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله
ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية
وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من
شهر سبتمبر سنة ١٩٧١ ، أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا
الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته
وعلى تأكيد احترامه .
إصدار
تعديل دستور جمهورية مصر
العربية

رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء
على تعديل المادة ٧٦ من الدستور
وإضافة مادة برقم ١٩٢ مكررا إلى
الدستور والذى أجرى يوم ٢٥ من
؛ مايو سنة ٢٠٠٥
وعلى المادة ١٨٩ من الدستور؛
يصدر تعديل نص المادة ٧٦ من
الدستور وإضافة مادة برقم ١٩٢
مكرراً إلى الدستور على النحو الذى
تمت الموافقة عليه فى الاستفتاء ،
ويعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء.
و
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٦ ه
ايو ٢٠٠٥ م). 􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧 ق ٢٦ م 􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧􀑧 (المواف
حسنى مبارك
على التونى
على التونى
عضو

ذكر
عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى